سوى ذلك فليس فيه شئ (1). وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقيهما.
والخيل العتاق هي العربية الكريمة الأبوين، والبراذين خلافها. ذكر ذلك جماعة من الأصحاب.
(باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز) (2) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين، فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (3).
وروي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن وهو: (عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم (4).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها (5).