ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة، وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) (2).
وهذا الكلام الأخير يعضد الخبر السابق بمعناه سواء كان من الخبر المرسل أم من كلام الصدوق على احتمال بعد ملاحظة قاعدته فيما يورده في الكتاب، وحديثه المسند مر أيضا في كتاب الصلاة.
(باب صوم يوم الشك) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك (3).