(باب صلاة العيدين) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال (2).
وروى الصدوق - رحمه الله - هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن جميل بن دراج وقد مضى عن قرب، وأما الثاني فبطريقه عن حريز (4) وهو مذكور فيما سلف ووجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشيخ من أن المراد بالسنة ما علم فرضه من جهة السنة لا ما يقابل الواجب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له