متعمدا من غير عذر - وساق بقية المتن إلى أن قال -: فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق.
ورواه الصدوق (1)، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، والمتن كما في رواية الكليني.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار أن قوله في هذا الخبر: (قبل صلاة العصر وبعد العصر) محمول على إرادة ما قبل الزوال وبعده لأن وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر فيجوز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك