وروى الثاني بهذا الاسناد (1) عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - الحديث.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر من أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم (2).
وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي متن المسألة الثانية اختلاف لفظي في عدة مواضع ففي التهذيب (رأت الطهر أول النهار) وفيه (كيف تصنع) وفي الاخر (فإنما إفطارها من الدم).
(باب كراهة السفر في شهر رمضان وأحكام الصوم في السفر) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله (4).