أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) وفي المتن (ما عليه من صيامه) وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول (1).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (2) وطريقه (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة). وفي: (ولا يصح) وفيه: (فإن كان صح). ورواه الشيخ معلقا (3) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في فذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أن أنا فإني صمت وتصدقت (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام:
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام: