ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم - الحديث).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) - وساق الحديث - (وسنورده في باب مستحقي الزكاة) إلى أن قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير (1).
وهذا الحديث رواه الصدوق والشيخ (2) أيضا وسنذكر طريقيهما فيما يأتي وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم، وإنما يؤتون من منع منعهم (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أبي بصير، وبريد، وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة (4).
(باب منع الزكاة) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران - هو إسماعيل - عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما من عبد