(باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان، فقال: لا آمرك أن تعيد (1).
قلت: كان مقتضى الظاهر أن يقال: (يأخذها السلطان) ولكن نسخ كتابي الشيخ متفقة على تذكير الضمير، وحكاه العلامة في المنتهى كذلك أيضا والتأويل لا يخفى على المتأمل.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وعلي بن الحسن الطويل، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكية مرتين (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم