هذا الخبر ولكن للفحص في تصحيح أحدهما مجال، فإن صورة إيراد الشيخ له هنا هكذا: (محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، چ عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وفي كتاب الأيمان والنذور بعد أن أورد الخبر الأول (2) من طريق الكليني ذكر ما هذه صورته (علي بن مهزيار (3) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - وأورد حديثا ثم قال بعده: وكتب إليه يا سيدي! رجل نذر أن يصوم من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه:
قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما فوقع ذلك اليوم - وذكر الحديث السالف).
ولا يخفى أن ظاهر الحال يقتضي إيراد الشيخ لهذه الأخبار الثلاثة من كتب علي بن مهزيار وطريقه إلى من واضح الصحيح فيحتاج إلى الجمع حينئذ في موضع البحث وذلك إما بالاقتصار في العتق على حال المواقعة كما هو المفروض فيه وإما بحمله علي الاستحباب، والأول صريح اختيار الصدوق حيث أفتى به بعد أن ذكر مضمون الحديث الاخر بكماله على سبيل الفتوى أيضا، إلا أنه أبدل لفظ (السبعة) في الصدقة ب (عشرة) وذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه والمقنع، وربما يصار إلى ترجيح الثاني بتطرق نوع من الشك إلى وضوح صحة الطريق، فإن الكليني أورد