يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (1).
ورواه الشيخ، (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي التهذيب (في رجل مات). ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث.
وقال بعد إيراده له: (وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ولولا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد فيه لضاع كغيره.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4).
وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (5).
وروى الصدوق هذا الحديث (6) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن