محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، وفي المتن: (قبل أن يخرج).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموني في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟
فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلوا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العيص بن القاسم، ورواه الصدوق (4) في الحسن والطريق: (عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم).
وروى الشيخ الحديث الذي قبله (5) أيضا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن (أدركه شهر رمضان).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن