حيث أخل بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه، قال: اقضه في الحجة واقطعه إن شئت (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر (2) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد م طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول، لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاء (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجل (4).
وروى الشيخ الخبر الأول (5) من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي الكتابين (عن محمد بن مسلم قال: سألتهما) وفيهما (حتى أدركه شهر