محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النبي صلى الله عليه وآله:
ليس للمرأة أن تصوم تطوعا بإذن زوجها (1).
ن: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود عليه السلام، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما، خميسين بينهما أربعا، فقبض صلى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك (2).
قال ابن الأثير: (إن في الحديث صوم الأيام الغر وهي البيض الليالي بالقمر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيام في كل شهر، الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة، والخميس من جمعة أخرى، وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، إن الله عز وجل يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (3).