عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) بإسناد فيه ضعف عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري. والمتن متفق إلا في قوله (فليس عليه قضاء) ففي الكافي (فليس عليه شئ) وقوله: (وإن صح ثم مات) ففيه: (ثم مرض ثم مات).
وروى الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صدق عنه، فان له مال صدق عنه وليه.
وهذه صورة المتن في كتابي الشيخ إلا أن في بعض نسخ التهذيب (تصدق) في الموضعين، وقد نبه الشيخ على ما في المتن من المخالفة لما ورد من غير هذا الطريق فقال في الكتابين: (وفي رواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال:
صام عنه وليه) ولم يتعرض لترجيح شئ منهما وربما يتوهم أن هذا هو الاضطراب في المتن المنافي لصحة الخبر كما تقرر في مقدمه الكتاب، ويندفع بأن شرطه المقرر أيضا وهو تساوي الروايتين غير حاصل، فإن المروي من طريقين أرجح، ومع ذلك فأمارة عدم الضبط في المروي بالواحد ظاهرة في مفتتح الحديث