والتنزيل بلحاظ أحكام المتعلق مستلزم للحاظها آلة وعبرة للمتعلق، وهو ممتنع. وحيث كان قيام الطرق مقام القطع الطريقي متيقنا من أدلة الحجية تعين البناء على عدم قيامها مقام القطع الموضوعي.
وقد يدفع الاشكال من هذه الجهة بوجوه..
الأول: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الاشكال المذكور إنما يتجه لو كان التنزيل في مورد الطريقية المحضة متوجها إلى نفس الواقع المعلوم والمؤدى، أما إذا كان متوجها إلى نفس العلم والطريق فيمكن عموم التنزيل بلحاظ كلا الاثرين، حيث يكون التنزيل بين الطريق والعلم بلحاظ تمام الآثار العملية المترتبة على العلم إما بموافقة حكم نفسه أو بموافقة حكم متعلقه، كما لو كان العلم حاصلا بالوجدان. وعدم كون الأثر شرعيا في العلم الطريقي غير ضائر بصحة إطلاق التنزيل، لان شرعيته في طرف المنزل كافية في صحة التنزيل وإن لم يكن كذلك في طرف المنزل عليه.
وفيه: أن عدم كون الأثر شرعيا في الطريقية المحضة كما يكون في طرف المنزل عليه - وهو العلم - كذلك يكون في طرف المنزل - وهو الطريق - لما هو المعلوم من أن المنجزية والمعذرية ولزوم الإطاعة وعدم المعصية المقتضية، للعمل على الواقع في العلم الطريقي من مختصات العقل غير القابلة للجعل شرعا، وإنما يكون للشارع جعل موضوعاتها، و هي الأحكام التكليفية أو الحجية أو نحوهما. وقد سبق آنفا - عند الكلام في الوجه الثاني - أنه بناء على التنزيل المدعى لا بد في قيام الطرق مقام العلم الطريقي من أحد وجوه أربعة ترجع إلى جعل أحكام الواقع ظاهرا أو جعل أحكام طريقية لحفظ الواقع المحتمل، أو جعل الحجية لاحرازه وتنجيزه، وكل ذلك لا يناسب قيام الطرق مقام القطع الموضوعي في أحكامه الشرعية الواقعية، كما يظهر بالتأمل في ما سبق.
الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في حاشية الرسائل من أن دليل