المطلقة رجعيا زوجة، والطواف بالبيت صلاة.
وليس المفروض في كلامه قدس سره ظهور الأدلة في تنزيل الطرق منزلة العلم الوجداني والحكم عليها به ادعاء، بل جعلها علما تعبدا، فهي من أفراد العلم حقيقية بسبب التعبد.
وحينئذ فإذا فرض كون موضوع الاحكام مطلق العلم والاحراز لم تكن الأدلة المذكورة حاكمة، بل تكون واردة عليها، كما هو الحال في أحكام القطع الطريقي العقلية، كالمنجزية واستحقاق العقاب وغيرهما. وإن فرض ظهور أدلتها في اختصاص موضوعها بالاحراز الوجداني - كما اعترف به قدس سره في أحكام القطع الموضوعي - لم ينهض دليل التعبد بتسرية تلك الأحكام، لعدم انحصار فائدته بذلك حتى يخرج به عن ظهور الأدلة - الذي اعترف به - إذ يكفي في فائدته تسرية أحكام مطلق العلم، كأحكام القطع الطريقي. كما نبه إلى بعض ذلك شيخنا الأستاذ (دامت بركاته).
وقد يوجه ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره بدعوى: ظهور أدلة اعتبار الطرق والامارات في تنزيلها منزلة العلم وأنها من أفراده ادعاء المقتضي لاشتراكها معه في أحكامه وإن لم تكن منه حقيقة ولا تعبدا، كما تقدم في الوجه الثاني، وهو المصرح به في كلام بعض الأعيان المحققين قدس سره.
ويشكل.. أولا: بما عرفت من قصور الأدلة عن إثبات التنزيل المذكور.
وثانيا: بما ذكره المحقق الخراساني قدس سره - وأشرنا إليه آنفا - من أن التنزيل المذكور إن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لنفس العلم لم ينهض بقيام الطرق مقام القطع لطريقي الذي يكون منجزا لاحكام الواقع، وإن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لمتعلق القطع لم ينهض بقيامها مقام القطع الموضوعي. ولا جامع بين الامرين، لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، إذ التنزيل بلحاظ أحكام نفس القطع مستلزم للحاظ القطع والطريق استقلالا في مقام التنزيل،