وحيث عرفت عدم تمامية الامرين معا يتعين البناء على عدم قيامها مقام القطع الموضوعي مطلقا، كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية، خلافا لشيخنا الأعظم قدس سره.
لكن التحقيق: أن ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من التفصيل في محله، لان فرض كون المأخوذ في الموضوع هو القطع بما هو طريق إلى الواقع راجع إلى أن الموضوع ليس هو القطع بنفسه - حتى يتوقف جريان أحكامه مع الطرق على تنزيلها منزلته أو جعلها من أفراده تعبدا - بل بما أنه أحد أفراد الطريق، والموضوع الحقيقي هو مطلق الطريق كما تقدمت الإشارة إليه في تقسيم القطع الموضوعي، وحينئذ فتكون الطرق الشرعية بمقتضى جعلها من أفراد الموضوع حقيقة بلا حاجة إلى عناية جعلها علما تعبدا أو ادعاء، كي يتسنى إنكار ذلك.
ومنه يظهر توجه الاشكال على المحقق الخراساني قدس سره، فإنه مع تفسيره القطع المأخوذ على وجه الطريقية بما ذكرنا منع من قيام الطرق مقامه، مع أنه لا إشكال في كونها طرقا للمتعلق فتكون من أفراد الموضوع حقيقة بلا حاجة إلى عناية التنزيل أو التعبد بكونها علما كما ذكرنا.
نعم، قد تتوجه الحاجة إلى ذلك بناء على ما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره في تفسير القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية. فراجع.
إن قلت: أدلة الحجية إنما تقتضي التعبد بالمؤدى وإحرازه بلحاظ أثره، للغوية التعبد بالشئ من دون لحاظ أثر عملي مترتب عليه، والمفروض أن الأثر في المقام ليس مترتبا على المؤدى، بل على نفس التعبد والاحراز، فمع ترتب الأثر على المؤدى لا يصح التعبد به، حتى يترتب أثر التعبد المذكور ويقوم مقام القطع الموضوعي.
قلت: يكفي في تصحيح اعتبار الحجية ورفع لغوية التعبد ترتب الأثر على نفس التعبد، ولا يعتبر ترتب الأثر على نفس المؤدى، لان الحجية ليست