الشرعية المتعارفة، دون مثل الجفر والرمل ونحوهما مما يوجب العلم لممارسه.
وأخرى: يراد منه من يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصوله منها بحيث لو فرض حصولها لغيره لم توجب القطع له.
ولا يبعد انصراف إطلاق دليل أخذ القطع في الموضوع عن مثله بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بغير القاطع، كحجية شهادته وفتواه ونفوذ حكمه ونحوها مما يتعلق بغيره، لان مناسبة الحكم الموضوع تقتضي كون أخذ القطع من حيثية غلبة الوصول به للواقع المقطوع وكشفه نوعا عنه، وذلك لا يحصل في القطع الحاصل من الأسباب المذكورة، فهو نظير اعتبار الضبط في الشاهد والراوي.
وأما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالقاطع نفسه فلا مجال للانصراف المذكور، لعدم كون ذلك مما يدركه القاطع في قطعه، لأنه يرى أن قطعه من سبب ينبغي حصوله منه، وأن عدم حصوله لغيره لقصور فيهم لا في السبب نفسه. ومنه يظهر امتناع التقييد بذلك في دليل خارج، لان عنوان المقيد إذا لم يتيسر تشخيصه يلغو التقييد به، لعدم صلوحه لان يترتب عليه العمل.
نعم، للحاكم أن يحصل غرضه بالتقييد بوجه آخر راجع إليه ملازم له قابل لان يدركه القاطع، مثل التقييد بخصوص السبب الذي يحصل القاطع به لمتعارف الناس، دون غيره من الأسباب، وإن كان مما ينبغي حصول القطع به بنظر القاطع، فإن العنوان المذكور مما يمكن للقاطع تشخيصه، فلا يلغو التقييد به. فلاحظ.
وأما الثاني - وهو القطع الطريقي - فحيث كان العمل عليه تابعا لذاته لم يفرق فيه بين أفراده، لعدم الفرق بينها في الخصوصية المقتضية للعمل عليه، كما