أن تكون الإطاعة واجبة ذاتا، كما في إطاعة المولى الأعظم، وغيرها، كما في غيره ممن لا يطاع إلا لدفع الضرر.
وعدم استحقاق الامر للإطاعة في الصورة الثانية يمنعه من الالزام والوعيد، لا أنه يوجب عليه الثواب على العمل للمطيع بعد فرض جعل التكليف منه عليه. إلا أن يكون من باب التعويض والتدارك، لفرض ظلمه له بتكليفه إياه من غير حق. وهو خارج عن محل الكلام.
نعم، لا إشكال في أن الإطاعة والانقياد يكونان منشأ لأهلية القائم بهما للتفضل بالثواب المبني على الشكر والجزاء، وليس ثوابه ابتداء تفضل، كالابتداء به على من لم يعمل شيئا أو كان عاصيا، فإن المحسن الكريم أهل للإحسان على غير المطيع، بل على العاصي، إلا أنهما لا يكونان أهلا لذلك بخلاف المطيع والمنقاد فإنهما أهل للجزاء بالاحسان بسبب عملهما.
هذا كله لو فرض عدم الوعد من المولى بالثواب على الإطاعة، وإلا كان له نحو من الاستحقاق عليه بملاك الوفاء بالوعد، لا بملاك الاستحقاق على العمل.
والظاهر أنه يختص بموضوعه فلو فرض أنه الإطاعة الحقيقية لم يشمل الانقياد، لخروجه عن موضوع الوعد وان اعتقد المكلف دخوله فيه. نظير ما تقدم من عدم عقاب المتجري بمقتضى الوعيد.
وأما القسم الثاني: فلا إشكال في حسنه بملاك الاحتياط للواقع وإن لم يكن منجزا، كما تشهد به المرتكزات العرفية، والعقلية والشرعية.
ومن ثم جرت سيرة الفقهاء على الندب إليه والحث عليه في موارد الفتوى على خلافه.
والكلام في الثواب هنا هو الكلام فيه في القسم الأول، فهو لا يكون منشأ لاستحقاق الثواب، لا ذاتا ولا بملاك الوعد على الطاعة، بل يكون منشأ لأهلية التفضل بالثواب والجزاء. وعليه تحمل نصوص التسامح في أدلة السنن، كما انها