وحيث امتنع تقييد الحكم بالقطع به - لما عرفت من امتناع أخذ القطع موضوعا لمتعلقه - لزم إطلاق الحكم في مرتبة جعله بالإضافة إلى حالتي حصول القطع به وعدمه، فيعم كلا الحالين، ولا يختص بأحدهما، كما لا يختص ببعض أفراد أحدهما. ومن ثم كان التصويب المنسوب للأشاعرة محالا في نفسه.
بل يمتنع اختصاص الحكم بحال القطع به أو ببعض أفراد القطع به ولو بنتيجة التقييد، بأن يكون المأخوذ في موضوع الحكم عنوانا آخر ملازما للقطع بالحكم أو لبعض أفراده، لان لازم ذلك امتناع حصول القطع بالحكم، ومرجعه إلى امتناع حصول موضوع الحكم، الموجب للغوية جعله.
إذ القطع بالحكم..
تارة: يكون مسببا عن بيانه للمكلف بنحو القضية الخارجية.
وأخرى: يكون مسببا عن بيانه له بنحو القضية الحقيقية.
والأول يتوقف على علم الحاكم بتحقق موضوع حكمه قبل بيانه للمكلف، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع لقطع المكلف بالحكم المتأخر عن بيانه له. وحصول القطع للمكلف من الثاني موقوف على سبق تحقق القطع له بحصول موضوع الحكم في الخارج، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع للعلم بالحكم.
أما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته (1) - تبعا لما حكاه عن أستاذه العراقي قدس سره في تقريب نتيجة التقييد بالعلم: بأن الحاكم الملتفت للذات المقارنة للعلم بالحكم والذات المقارنة للجهل به له أن يجعل الحكم على خصوص الأولى، لا على ما يعمها والثانية.
ففيه: أن العلم بالحكم موقوف على العلم بموضوعه، فمع فرض أخذ