وبعبارة أخرى: الغرض من التقسيم المذكور هو ما سيأتي من قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي وعدمه، وليس المعيار في الفرض المذكور ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من الضابط في التقسيم، بل القطع إن اعتبر بنفسه وخصوصيته كان من القسم الأول، من دون فرق بين أن يلحظ ما هو صفة خاصة قائمة بالقاطع، وأن يلحظ بما هو كاشف خاص متعلق بالمقطوع به.
وإن اعتبر بما أنه إحراز للمقطوع مستتبع للعمل عليه ومصحح للبناء عليه كان من القسم الثاني.
وقد يترتب على ذلك قيام غيره من الامارات والأصول المحرزة مقامه.
لكن لا من جهة تنزيلها منزلته، بل لأنها أفراد حقيقية للموضوع مثله، لان الموضوع في الحقيقة مطلق الاحراز لا خصوص الاحراز بالقطع، وذكر القطع في الأدلة بما أنه أحد الافراد لا لخصوصيته.
وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره في ضابط التقسيم، ولعله يأتي زيادة توضيح لذلك في الامر الثالث.
ثم إن المحقق الخراساني قدس سره ذكر أن القطع بقسميه السابقين..
تارة: يؤخذ تمام الموضوع للحكم، فيترتب الحكم معه وإن كان خطأ.
وأخرى: يكون جزء الموضوع وجزؤه الآخر هو الواقع الذي تعلق به، فلا يترتب الحكم إلا مع إصابة القطع للواقع. فتكون الأقسام أربعة.
وقد استشكل بعض الأعاظم قدس سره في إمكان أخذه تمام الموضوع مع أخذه على نحو الطريقية من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع بوجه، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظه، كما هو الشأن في كل طريق، حيث يكون لحاظه طريقا لحاظا لذي الطريق في الحقيقة.
وفيه: أن أخذ الطريق في موضوع الحكم بما هو طريق إنما يقتضي لحاظ طريقيته للواقع وأخذها في الموضوع وهو يستلزم النظر للواقع تبعا لا على أن