الحكم الذي تعلق به بنتيجة التقييد، وإن امتنع أخذه بنحو التقييد اللحاظي في مرتبة جعل الحكم، بدعوى: أن امتناع التقييد اللحاظي مستلزم لامتناع الاطلاق اللحاظي أيضا، لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وهو موجب لقصور الجعل الأول عن إثبات أحدهما، فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة أحدهما، وهو ما اصطلح عليه ب (متمم الجعل).
وفيه: أنه إن كان الجعل الأول متعينا لاحد الآمرين من الاطلاق والتقييد ثبوتا، لامتناع الاهمال في الحكم ثبوتا - كما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي هنا - فلا حاجة إلى جعل آخر، بل لا يحتاج إلا إلى شرح حال الجعل الأول ورفع إجماله.
والتحقيق: أنه يكفي فيه إطلاقه المستفاد من مقدمات الحكمة، على ما ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد، بل عرفت هنا امتناع اختصاص الحكم بحال العلم به لا بالتقييد ولا بنتيجة التقييد، فيتعين العموم، فلا منشأ لتوهم الاجمال حتى يحتاج للاطلاق من هذه الجهة.
وإن فرض إهمال الجعل الأول ثبوتا - كما يظهر منه في مبحث التعبدي والتوصلي والمطلق والمقيد - فيحتاج إلى جعل آخر يتمم ما يقتضيه الجعل الأول.
ففيه.. أولا: ما أشرنا إليه من امتناع الاهمال ثبوتا.
وثانيا: أن فرض الاهمال في الجعل الأول مانع من العلم بالحكم الذي تضمنه، لتوقف العلم بالحكم على تحديد موضوعه والعلم به، ومع فرض عدمها لا علم بالحكم، فكيف يمكن التقييد به في الجعل الثاني؟!.
وثالثا: ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من أن الجعل الثاني وإن رفع محذور الاهمال في الجعل الأول، إلا أن المحذور وارد فيه أيضا، إذ يمتنع تقييده بصورة العلم به أيضا، كما يمتنع إطلاقه تبعا لذلك. والتزام جعل ثالث متأخر عنه