الفاسق الذي سيقت جملة الشرط لتحقيقيه، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له، فلا مفهوم للقضية.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض مشايخنا من أن ما يؤخذ في الشرط إن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلا لا يثبت المفهوم بانتفائه، وإن لم يتوقف عليه الجزاء عقلا بل شرعا يثبت المفهوم بانتفائه.
ومن ثم لو قيل: إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، كان أصل الركوب مسوقا لتحقيق الموضوع، فلا مفهوم بانتقائه، بخلاف خصوصية يوم الجمعة، فإنه يثبت المفهوم بانتفائها، ومن الظاهر أن وجوب التبين عن النبأ يتوقف عقلا على ثبوت النبأ، دون خصوصية الفسق، فيتعين ثبوت المفهوم بانتفائه.
وجه الاندفاع: أن الذي لا يتوقف على خصوصية الفسق عقلا هو التبين عن مطلق النبأ، أما التبين عن خصوص نبأ الفاسق الذي هو مفاد الجزاء - كما سبق - فهو كما يتوقف على ثبوت أصل النبأ يتوقف على خصوصية الفسق.
وأما التنظير بالمثال المتقدم فهو في غير محله، لان القضية المذكورة ذات شرطين مستقلين يتقوم الموضوع بأحدهما دون الاخر، بخلاف الآية كريمة، لان الشرط فيها أمر واحد يتقوم به الموضوع، وإن كان مقيدا. فهو نظير قولنا: إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه، الذي لا مفهوم له على الظاهر، لان المقوم لاخذ الركاب في القضية هو الركوب في يوم الجمعة الذي تعرضت له جملة الشرط، لا مطلق الركوب وخصوصية الجمعة زائدة على ذلك.
نعم، قد يستفاد من الخارج أن المقصود الإناطة بيوم الجمعة بعد الفراغ عن أصل الركوب. لكنه خارج عن محل الكلام.
وبالجملة: التأمل في الآية الشريفة في المقام شاهد بعدم المفهوم لها، لكون جملة الشرط فيها مسوقة لتحقيق موضوع الحكم في الجزاء. وحملها