تارة: بأن كون خبر الفاسق خبر واحد جهة عرضية أيضا ككونه خبر فاسق، وذكر أحد العرضيين في موضوع الحكم لا ينفي عليه الاخر له، فلا يتم الوجه المذكور.
وأخرى: بأنه يمتنع ثبوت الحكم بعدم الحجية للطبيعة المهملة، بل لا بد من ثبوته للطبيعة المقيدة اما بالفسق بالاطلاق، وحينئذ فذكر أحد القيدين في موضوع الحكم لا يدل على عدم دخل الآخر فيه.
وثالثة: بعدم تمامية المفهوم في المقام، إذا لا إشكال في عدم حجية كثير من أخبار غير الفساق، كالأطفال وغيرهم. وهذا الأخير لو تم جرى في الوجه الثاني، كما لا يخفى.
ومن الظاهر اندفاع الوجوه المذكور، كما ذكره بعض مشايخنا أيضا.
أما الأول: فلانه ليس المراد بخبر الواحد الذي قيل إنه جهة ذاتية هو خبر الشخص الواحد، كما تقدم، بل الخبر الذي لا يفيد العلم، ومن الظاهر أن عدم إفادة الخبر العلم هو مقتضى الأصل الأولي فيه، ولا يراد بالجهة الذاتية هنا إلا ذلك، في قبال الجهة العرضية التي يراد بها ما يستند إلى ما هو خارج عن الذات، ككون الخبر خبر فاسق.
وإن شئت قلت: المراد باجتماع الجهة الذاتية والعرضية هو اجتماع جهتين إحداهما أعم من الأخرى مطلقا، أو متساويين مع كون إحداهما ثابتة للشئ بلحاظ جهات زائدة على وجوده، في قبال ما لو كان بين الجهتين عموم من وجه ومن الظاهر أن كون الخبر خبرا واحدا التي هي بمعنى عدم كونه موجبا للعلم أعم مطلقا من كونه خبر فاسق، وهي ثابتة للخبر في نفسه مع قطع النظر عما هو زائد على وجوده، فهي جهة ذاتية بالإضافة إلى كون الخبر خبر فاسق. فلاحظ.
وأما الثاني: فلان المدعى أن التقييد بالفسق ظاهر في دخله في الحكم