على المفهوم تكلف لا شاهد له.
نعم، ذكر بعض الأعاظم قدس سره - بعد الاعتراف بما ذكرنا - تقريبا آخر لدلالة الآية على المفهوم، قال مقرر درسه: (هذا، ولكن الانصاف انه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ والشرط هو مجئ الفاسق به من مورد النزول، فإن موردها... إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد، وكون المخبر فاسقا، والآية الشريفة إنما وردت لإفادة كبرى كلية، لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن الاخبار التي لا يجب التبين عنها، وقد علق وجوب التبين فيها على كون الخبر فاسقا، فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا، لا كون الخبر واحدا، إذ لو كان الشرط ذلك لعلق وجوب التبين في الآية عليه، لأنه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق. ولا يتوهم أن ذلك يرجع إلى تنقيح المناط، أو إلى دلالة الايماء، فإن ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط...).
وفيه: أنه لم يتضح الوجه في رجوع ما ذكره لمفهوم الشرط، كما لم يتضح دخل مورد النزول بما ذكره، لوضوح أن المفهوم تابع لتركيب القضية، وقد اعترف بأنه لا يقتضي المفهوم، ومورد النزول داخل في القضية سواء كان لها مفهوم أم لم يكن.
وغاية ما يمكن به تقريب ما ذكره: ما أشار إليه من دعوى ورود الآية لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها، إذ لو تم ذلك رجع إلى حمل الآية على التحديد والحصر، ولا إشكال في أن تحديد الخبر الذي يجب التبين عنه بخبر الفاسق يقتضي حجية غيره وعدم وجوب التبين عنه، من دون فرق بين الجملة الشرطية وغيرها.
لكن الشأن في استفادة ذلك من الآية بنفسها أو من مورد نزولها، إذ