تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (1). والكلام فيها يقع في موضعين.. الأول: تحقق مقتضى الدلالة على حجية الخبر في الجملة فيها.
الثاني: وفي وجود المانع من ذلك على تقدير تمامية المقتضي.
أما الأول: فحاصل الكلام في كيفية الاستدلال بها: أن وجوب التبين كناية عن عدم حجية الخبر، ومقتضى جعل موضوع عدم الحجية هو خبر الفاسق حجية خبر غير الفاسق.
إما لان: في خبر الفاسق جهتين ذاتية، وهي كونه خبر واحد، وعرضية، وهي كونه خبر فاسق، فذكر الجهة الثانية وإهمال الأولى ظاهر في عدم صلوح الأولى لاقتضاء الحكم، وإلا لكانت الأولى بالذكر، إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي، فلابد أن يكون المقتضي لعدم الحجية هو الجهة الثانية، ولا سيما مع مناسبتها للحكم عرفا، فإنه ظاهر في دخلها فيه.
وإما لأجل استفادة إناطته بالفسق من الشرط الدال على التعليق، والظاهر في المفهوم على التحقيق.
لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بكلا وجهيه.
أما الأول: فلانه راجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف والتحقيق عدم ثبوته على ما فصل في محله. ومجرد المناسبة بين الوصف والحكم عرفا لا يوجب ظهوره فيه، بنحو يمكن الاحتجاج به، بل غاية ما تقتضيه الاشعار به.
على أنها لا توجبه في المقام بناء على ما يأتي من عدم سوق الآية لمحض بيان عدم الحجية، بل للاستنكار والتبكيت زائدا عليه، فلعل ذكر الفسق لأنه آكد في ذلك، لا لإناطة عدم الحجية به.
ثم إن بعض مشايخنا حكى عن بعضهم الاشكال في الوجه المذكور..