المكلف عليها، ولولا التدارك لكان تفويت الملاكات الواقعية قبيحا كما ذكر في تقرير المحذور.
لكن لا يخفى أنه لا ملزم بالتدارك كما ذكره غير واحد، إذ مع فرض كون مصلحة الطرق أهم من الملاكات الواقعية الفائتة لا قبح في تفويت الملاكات ولا يلزم معه تداركها، ومع فرض عدم أهميتها يقبح تفويت الملاكات لأجلها، ولا ينفع فيه التدارك بها.
ولا سيما مع كون عدم التدارك هو المناسب لمرتكزات المتشرعة، لما هو المرتكز عندهم من أن الجهل بالواقع موجب لتفويته، وإن ما فعله الظالمون مما سبب تضييع الاحكام كان سببا لخسارة الناس وحرمانهم من بركاتها، وربما يستظهر ذلك من بعض الاخبار.
اللهم إلا أن يكون المراد بتدارك ما فات مجرد وجود المزاحم المصحح لتفويته. لكنه خلاف ظاهر كلماتهم خصوصا شيخنا الأعظم قدس سره.
وكيف كان، فهذا الوجه وإن دفع المحذور المذكور، إلا أنه لا ينفع في ما نحن فيه، إذ مرجعه إلى كون ملاك سلوك الطرق مزاحما للملاكات الواقعية، لمنافاته لها عملا، ومن الظاهر أنه مع تزاحم الملاكات يكون التأثير للأقوى منها، ويسقط الأضعف عن تأثير الحكم الذي يقتضيه، ولازم ذلك في المقام سقوط الاحكام الواقعية، ولزوم سلوك الطرق، وهو راجع إلى الوجه الثاني من التصويب، لعدم توقف التصويب على كون قيام الطرق موجبا لتغير الملاك الواقعي الثابت للفعل بعنوانه الأولي، بل يكفي تغير ملاكه بعنوان ثانوي طارئ عليه، كعنوان سلوك الطرق ومتابعتها، الذي هو من عناوين فعل المكلف الثانوية الطارئة عليه بسبب قيام الطرق، كما لا يخفى.
نعم، هذا الوجه لا يقتضي الاجزاء مع إمكان التدارك بمثل الإعادة والقضاء، لعدم منافاته للفوت، فإن وجود المصحح لتفويت الملاكات في