العلم التفصيلي.
وعلى ذلك يتعين توجيه الفروع التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره التي قد يظهر منها جواز مخالفة العلم التفصيلي، فضلا عن الاجمالي. ولا مجال لإطالة الكلام فيها. فراجع.
كما ظهر حال ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من إمكان رفع الشارع الأقدس عن منجزية العلم الاجمالي، وأنه ليس علة تامة للتنجز، بل هو مقتض له يمكن رفع اليد عنه لمانع عقلي - كما في الشبهة غير المحصورة - أو ترخيص شرعي.
إذ يتضح الاشكال فيه بما سبق.
وعدم التنجز في الشبهة غير المحصورة ليس لقصور في منجزية العلم، بل لقصور في التكليف المعلوم بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو عن قدرة المكلف، على ما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
والترخيص الشرعي لا بد من توجيهه، كما عرفت، ويأتي الكلام في ذلك في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا بين كون الاجمال لاشتباه الحكم مع تعيين المتعلق - كما لو علم بأن شيئا معينا إما واجب أو حرام - أو لاشتباه المتعلق مع تعيين الحكم - كما لو علم بوجوب القصر أو التمام - أو لاشتباههما معا - كما لو علمت المرأة المشتبهة الحيض إما بوجوب الصلاة أو حرمة المكث في المسجد عليها - إما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية. ومن دون فرق بين رجوع الأطراف إلى خطاب واحد ورجوعه إلى خطابات متعددة، كما لا فرق أيضا بين أسباب الاشتباه، على ما تعرض له شيخنا الأعظم قدس سره وأطال الكلام في بعض فروعه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.