تمام العمل من القصود يعتبر فيها بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية.
نعم يمكن ذلك ببيان خاص من الشارع، ومن الظاهر عدمه.
هذا، وذكر بعض مشايخنا أن المانع من التكرار لو كان هو اعتبار قصد الوجه لم يجر في الاجزاء، لاختصاص دليله بالواجبات الاستقلالية، لانحصاره بأمرين..
الأول: الاجماع المنقول، وهو لا يشمل الاجزاء، لذهاب المشهور إلى جواز الاحتياط فيها.
الثاني: ما تقدم من أن حسن الافعال أو قبحها إنما يكون بالعناوين القصدية التي لا يتسنى قصدها إلا بقصد الوجه، وهو لا يجري في الاجزاء أيضا، لان قصد وجوب مجموع العمل والامر المتعلق بالكل يكفي في قصد العنوان الحسن إجمالا، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء بنفسه، وليس لكل جزء حسن مستقل ليقصد وجهه.
لكن عهدة ما ذكره - من قصور الاجماع المنقول - عليه، ولا يسعني عاجلا تحقيقه.
وأما الوجه الآخر فالظاهر أنه يجري في الاجزاء ولا يختص بالكل، لان قصد العنوان الحسن المتعلق بالكل إنما يكون بقصده من كل جزء بنفسه لوضوح اتحاد الكل مع الاجزاء، فلا معنى لقصد العنوان فيه دونها، وحينئذ فلا بد من إحراز دخول كل جزء في ضمن الكل الذي هو موضوع الامر حتى يقصد العنوان الحسن المأخوذ في الكل حين الاتيان به كما لعله ظاهر.
هذا تمام الكلام في المقام الثاني، وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره وغيره هنا للكلام في تأخر الاحتياط مرتبة عن الظن الخاص والمطلق، كما تعرض قدس سره في مبحث الشبهة الوجوبية المحصورة لبعض الفروع المترتبة على عدم جواز