ولو فرض توقف جريانها عليه، كما قد يكون جريانها مبتنيا على أمر آخر غير الردع المذكور، كجعل البدل الذي يمكن حتى مع فرض علية العلم الاجمالي التامة في المنجزية.
ومنه يظهر أن ما هو محل الكلام هنا من علية العلم الاجمالي التامة في المنجزية واقتضائه لها، وعدمهما لا دخل له بما يأتي الكلام فيه في مبحث الاشتغال من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي وعدمه.
فقد يذهب ذاهب إلى جريان الأصول في بعض الأطراف مع التزامه هنا بالعلية التامة، لدعوى استفادة جعل البدل منها مثلا، وقد يذهب آخر إلى عدم جريانها مع التزامه هنا بالاقتضاء وعدم العلية التامة، لدعوى قصور أدلتها عن عموم الأطراف بنحو تكشف عن الردع عن منجزية العلم الاجمالي، غاية الامر أن محل الكلام هنا يكون من مباني الكلام هنا وينفع فيه في الجملة. فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في ما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من كون القول بجريان الأصول في بعض الأطراف متفرعا على القول بالاقتضاء. وانه لا يجري مع البناء على علية العلم إجمالي للموافقة القطعية.
ومثله ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره هنا من أن البحث في حرمة الموافقة القطعية مما يناسب مباحث العلم، والبحث في وجوب الموافقة القطعية مما يناسب مباحث الشك - ومن ثم أو كله لمباحث الأصول العملية، للاشكال فيه بأن وجوب الموافقة القطعية كحرمة المخالفة القطعية من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم به، فالمناسب التعرض له في مباحثه. وجريان الأصول في الأطراف وعدمه أمر آخر يتفرع على ذلك في الجملة كما أشرنا إليه ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فلنرجع لما نحن بصدده من منجزية العلم الاجمالي بأحد