____________________
لا يبعد ان يقال: ان اطلاق الصيغة الواردة في مقام البيان يعين الاستغراق، فان النهي حيث إنه تابع للمفسدة، فلازم كونها متعلقة للنهي ان هذه الطبيعة هي المتحملة بنفسها للمفسدة، ومن الواضح: ان كل وجود من وجودات الطبيعة متحمل لطبيعة ذات المفسدة أيضا، ولازم ذلك ان يكون كل وجود من وجودات هذه الطبيعة حيث إنه فيه الطبيعة الحاملة للمفسدة ان يكون مطلوب الترك، ومعنى ذلك هو انحلال النهي إلى نواه متعددة ولكل واحد منها إطاعة وعصيان، ومعنى هذا هو بقاء النهي المتعلق بهذه الطبيعة لو خولف في أحد افراده.
(1) لا يخفى ان هذا الفصل من أهم مسائل هذا المقصد الثاني المختص للبحث عن مسائل النهي، وقد عنونوا المسألة: بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا يجوز؟
والأقوال فيه ثلاثة: جواز الاجتماع عقلا وعرفا، وعدم الجواز عقلا وعرفا، والتفصيل بجوازه عقلا وامتناعه عرفا.
ولا يخفى انه لابد من انطباق متعلق الأمر والنهي على هذا الواحد ظاهرا إذ لو لم ينطبقا عليه فلا شبهة في جوازه، فان الامر باكرام زيد والنهي عن احترام عمر مما لا شبهة فيه، ولكنه إذا انطبقا على شيء واحد ظاهرا فالقائل بجواز الاجتماع يقول لا مانع من الامر بشيء بحيث يسع هذا الواحد الذي ينطبق عليه ما تعلق به النهي ويكون هذا الواحد باعتبار انطباق متعلق الأمر عليه امتثالا وإطاعة للامر، وباعتبار انطباق متعلق النهي عليه عصيانا للنهي.
والقائل بعدم الجواز يقول بأنه يمتنع ان يكون هذا الواحد مما ينطبق عليه الأمر والنهي بالفعل، ولا يعقل بقاؤهما على حالهما بحيث يسعان هذا الواحد، ولابد اما ان لا يكون متعلق الأمر بالفعل مما يسعه، أو يكون متعلق النهي بالفعل مما لا يسعه، ولا يعقل ان يكون كلاهما مما يسعاه بالفعل، بل لابد
(1) لا يخفى ان هذا الفصل من أهم مسائل هذا المقصد الثاني المختص للبحث عن مسائل النهي، وقد عنونوا المسألة: بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا يجوز؟
والأقوال فيه ثلاثة: جواز الاجتماع عقلا وعرفا، وعدم الجواز عقلا وعرفا، والتفصيل بجوازه عقلا وامتناعه عرفا.
ولا يخفى انه لابد من انطباق متعلق الأمر والنهي على هذا الواحد ظاهرا إذ لو لم ينطبقا عليه فلا شبهة في جوازه، فان الامر باكرام زيد والنهي عن احترام عمر مما لا شبهة فيه، ولكنه إذا انطبقا على شيء واحد ظاهرا فالقائل بجواز الاجتماع يقول لا مانع من الامر بشيء بحيث يسع هذا الواحد الذي ينطبق عليه ما تعلق به النهي ويكون هذا الواحد باعتبار انطباق متعلق الأمر عليه امتثالا وإطاعة للامر، وباعتبار انطباق متعلق النهي عليه عصيانا للنهي.
والقائل بعدم الجواز يقول بأنه يمتنع ان يكون هذا الواحد مما ينطبق عليه الأمر والنهي بالفعل، ولا يعقل بقاؤهما على حالهما بحيث يسعان هذا الواحد، ولابد اما ان لا يكون متعلق الأمر بالفعل مما يسعه، أو يكون متعلق النهي بالفعل مما لا يسعه، ولا يعقل ان يكون كلاهما مما يسعاه بالفعل، بل لابد