____________________
وقد أشار إلى القسم الثاني وهو العبادة التعليقية بقوله: ((ان النهي في هذا القسم انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى انه لو كان مأمورا به... إلى آخر الجملة)).
ثم لا يخفى انه أشار إلى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله: ((فلا يكاد يقدر عليه الا إذا قيل... إلى آخر الجملة)).
هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة والعبادة.
واما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد إلى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة.
واما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة وذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة.
(1) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقا للنهي بالسبب بما هو سبب، والمفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة.
ثم لا يخفى انه أشار إلى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله: ((فلا يكاد يقدر عليه الا إذا قيل... إلى آخر الجملة)).
هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة والعبادة.
واما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد إلى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة.
واما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة وذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة.
(1) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقا للنهي بالسبب بما هو سبب، والمفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة.