____________________
الامر حقيقة غير معقول أيضا لأنه شيء غير مقدور، ولذا قال: ((وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها)).
نعم يمكن قصد اتيانها امتثالا للأمر التشريعي، ولذا قال: ((الا تشريعا ومعه)) أي مع قصد التشريع ((تكون)) تلك العبادة التشريعية ((محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ومعه)) أي ومع اتصافها بالحرمة التشريعية ((لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين)) فإنه كما لا يعقل ان يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد كذلك لا يعقل ان تجتمع حرمتان في شيء واحد.
(1) أجاب المصنف عن هذا الاشكال بثلاثة أجوبة:
الأول ما اراده بقوله: ((لا ضير)) وحاصله: في أن الحرمة الذاتية تتعلق بالعبادة، لان العبادة اما أن تكون ذاتية وهي لا تحتاج إلى قصد القربة في وقوعها عبادة، فان قصد العنوان فيها هو الموجب لعباديتها كتعظيم المولى وتقديسه.
واما أن تكون غير ذاتية وهي التي لو تعلق بها أمر لكان عباديا لا يسقط إلا بقصد القربة، فالعبادة هي ذات ما يتعلق به قصد القربة، وليس المراد بالعبادة ما كانت عبادة بالفعل مقصودا بها القربة حتى يلزم من تعلق النهي بها التكليف بغير المقدور.
نعم يمكن قصد اتيانها امتثالا للأمر التشريعي، ولذا قال: ((الا تشريعا ومعه)) أي مع قصد التشريع ((تكون)) تلك العبادة التشريعية ((محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ومعه)) أي ومع اتصافها بالحرمة التشريعية ((لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين)) فإنه كما لا يعقل ان يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد كذلك لا يعقل ان تجتمع حرمتان في شيء واحد.
(1) أجاب المصنف عن هذا الاشكال بثلاثة أجوبة:
الأول ما اراده بقوله: ((لا ضير)) وحاصله: في أن الحرمة الذاتية تتعلق بالعبادة، لان العبادة اما أن تكون ذاتية وهي لا تحتاج إلى قصد القربة في وقوعها عبادة، فان قصد العنوان فيها هو الموجب لعباديتها كتعظيم المولى وتقديسه.
واما أن تكون غير ذاتية وهي التي لو تعلق بها أمر لكان عباديا لا يسقط إلا بقصد القربة، فالعبادة هي ذات ما يتعلق به قصد القربة، وليس المراد بالعبادة ما كانت عبادة بالفعل مقصودا بها القربة حتى يلزم من تعلق النهي بها التكليف بغير المقدور.