بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٢
النهي بخلاف، وهو: أن متعلق الطلب فيه، هل هو الكف، أو مجرد الترك وأن لا يفعل والظاهر هو الثاني (1)، وتوهم أن الترك ومجرد أن
____________________
وقد تقدم أيضا ان المنساق من لفظ الامر هو الطلب بوجوده الانشائي، وكذلك المنساق من لفظ النهي هو الطلب بوجوده الانشائي، وكل ما دلت عليه صيغة افعل انشاء من طلب أو وجوب أو غير ذلك فصيغة النهي تدل عليه أيضا، سوى انه لم يوجد قائل بدلالة صيغة النهي على المرة كما كان قائل في دلالة صيغة الامر على المرة.
واما لو قلنا بان متعلق النهي كالأمر هو الطبيعة فهل النهي كالأمر في الاكتفاء بامتثاله بالمرة أم لا؟ وسيأتي التنبيه على ذلك.
وعلى كل فمن هذه الجهات الأمر والنهي وصيغتاهما متوافقان ولا اختلاف بينهما الا ان متعلق الطلب في الامر وصيغته هو وجود متعلقهما وفي النهي وصيغته متعلق الطلب عدم الوجود، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته غير أن متعلق الطلب في أحدهما)): أي في الامر بمادته وصيغته ((الوجود وفي الآخر)): أي في النهي بمادته وصيغته ((العدم)) وقد أشار إلى أن ما يعتبر في الامر مادة وصيغة معتبر في النهي كذلك مادة وصيغة من العلو والوجوب وغير ذلك بقوله: ((فيعتبر فيه)): أي في النهي ((ما استظهرنا اعتباره فيه)): أي في الامر مادة وصيغة.
(1) قد ذكرنا ان مثل الاشتراك في مادة الامر بين معنيين أو أكثر يختص به مادة الامر دون مادة النهي، ووجود القائل بدلالة نفس صيغة الامر على المرة مما تختص به صيغة الامر دون صيغة النهي، وقد أشار إلى أن ما يختص به النهي دون الامر هو الخلاف الواقع في صيغة النهي دون الامر، وهو متعلق الطلب فيها هل هو مجرد الترك وعدم الفعل أو هو الكف وهو المعنى الوجودي الحاصل للنفس من الممانعة عن
(٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « مقدمة 1 مقدمة 2 مقدمة 3 مقدمة 5 1 2 3 4 7 9 11 ... » »»
الفهرست