____________________
وبعبارة أخرى: ان الانصراف انما يعتني به فيما إذا لم تقم قرينة على خلافه، وقد قامت القرينة هنا على خلافه، فان عموم الملاك قرينة على دخوله في محل النزاع فلاوجه لعدم شمول لفظ النهي له، ولذا قال (قدس سره): ((ومعه)): أي ومع اقتضاء الملاك لدخوله ((لاوجه لتخصيص العنوان)) أي لاوجه لتخصيص النهي بخصوص التحريمي، بل لابد من شموله للتنزيهي أيضا.
(1) حاصله: ان هذا الملاك وهو كون الصحة بمعنى موافقة الأمر انما هي الصحة في العبادات، وأما الصحة في المعاملات فهي بمعنى ترتب الأثر لا بمعنى موافقة الأمر، ومن أن طلب ترك المعاملة تنزيها لا مضادة له لترتب أثرها عليها فعموم الملاك يقتضي عدم الاعتناء بالانصراف في خصوص العبادات، وأما مع المعاملات فلا عموم للملاك والغرض من لفظ النهي في العنوان شموله للمعاملات.
والحاصل: ان النهي المذكور في عنوان المسألة يراد منه النهي عن العبادات والمعاملات، والملاك المذكور يقتضي العموم في خصوص النهي العبادي دون النهي المعاملي، وحيث كان المراد من النهي ما يشمل العبادي والمعاملي فلا بد وأن يكون مرادا بنسق واحد، ولا يكون مرادا بنسق واحد الا ان يكون المراد منه خصوص النهي التحريمي، وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله: ((واختصاص عموم ملاكه بالعبادات)).
قوله (قدس سره): ((لا يوجب التخصيص)) هذا هو الجواب.
وحاصله: ان كون الملاك لا عموم له في المعاملات لا يقتضي ان يكون المراد منه خصوص التحريمي، لوضوح ان النهي نوعان: نهي متعلق بالعبادة ونهي متعلق بالمعاملة، وخروج فرد من أحد النوعين لا يوجب خروج الفرد الداخل في النوع الآخر، فعدم دخول النهي التنزيهي في النهي المعاملي لعدم وجود ملاك لدخوله لا يوجب خروج الفرد التنزيهي في النهي العبادي مع وجود ملاك لدخوله.
(1) حاصله: ان هذا الملاك وهو كون الصحة بمعنى موافقة الأمر انما هي الصحة في العبادات، وأما الصحة في المعاملات فهي بمعنى ترتب الأثر لا بمعنى موافقة الأمر، ومن أن طلب ترك المعاملة تنزيها لا مضادة له لترتب أثرها عليها فعموم الملاك يقتضي عدم الاعتناء بالانصراف في خصوص العبادات، وأما مع المعاملات فلا عموم للملاك والغرض من لفظ النهي في العنوان شموله للمعاملات.
والحاصل: ان النهي المذكور في عنوان المسألة يراد منه النهي عن العبادات والمعاملات، والملاك المذكور يقتضي العموم في خصوص النهي العبادي دون النهي المعاملي، وحيث كان المراد من النهي ما يشمل العبادي والمعاملي فلا بد وأن يكون مرادا بنسق واحد، ولا يكون مرادا بنسق واحد الا ان يكون المراد منه خصوص النهي التحريمي، وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله: ((واختصاص عموم ملاكه بالعبادات)).
قوله (قدس سره): ((لا يوجب التخصيص)) هذا هو الجواب.
وحاصله: ان كون الملاك لا عموم له في المعاملات لا يقتضي ان يكون المراد منه خصوص التحريمي، لوضوح ان النهي نوعان: نهي متعلق بالعبادة ونهي متعلق بالمعاملة، وخروج فرد من أحد النوعين لا يوجب خروج الفرد الداخل في النوع الآخر، فعدم دخول النهي التنزيهي في النهي المعاملي لعدم وجود ملاك لدخوله لا يوجب خروج الفرد التنزيهي في النهي العبادي مع وجود ملاك لدخوله.