ويؤيد ذلك تعريف الأصول: بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية (2).
____________________
(1) وحاصله: انه إذا أمكن ارجاع البحث في هاتين المسألتين إلى البحث عن عوارض الأدلة، ولو بنحو إرادة الوجود العام للسنة، ولو بنحو الحكاية، إلا انه بناء على كون الموضوع هو الأدلة، يلزم كون البحث في جملة من مباحث الالفاظ ليس بحثا عن عوارض الأدلة الذاتية. فان البحث في أن الامر هل يفيد الوجوب لا يخص كون الامر واردا في كتاب، أو سنة، وانما يفيد الوجوب لكونه أمرا صادرا من مولى إلى عبد. فإذا الوجوب يعرض السنة والكتاب بواسطة امر أعم، وهو كونه أمرا، لا لأنه في كتاب أو سنة، والعارض بواسطة امر أعم عرض غريب.
لا يقال: إن هذا انما يتم على مذاق المشهور في العرض الذاتي والغريب، لا على مذاقه (قدس سره)، فإنه عنده من العوارض الذاتية، ولكنه انما أورده عليهم لان المشهور القائلين: بان العارض بواسطة امر أعم عرض غريب، هم القائلون: بان موضوع العلم هو الأدلة الأربعة.
لأنا نقول: إن الالتزام في العرض الذاتي بأن لا يكون بنحو الواسطة في العروض، انما هو بالنسبة إلى موضوع العلم، لا موضوع مسائل العلم، فان البحث فيها لا بد وأن يكون من عوارضها الذاتية، والعارض بواسطة امر أعم ليس عرضا ذاتيا لموضوع المسألة. وفي المقام المبحوث عنه في العناوين الموجودة، هو كون الامر دالا على الوجوب، لانه صادر من المولى إلى العبد، والذي يترتب عليه الغرض: هو الامر الوارد في خصوص الكتاب والسنة لا مطلق الامر.
(2) حاصل هذا التأييد: انهم عرفوا علم الأصول: بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، فعلم الأصول عندهم هو كل قاعدة يترتب عليها
لا يقال: إن هذا انما يتم على مذاق المشهور في العرض الذاتي والغريب، لا على مذاقه (قدس سره)، فإنه عنده من العوارض الذاتية، ولكنه انما أورده عليهم لان المشهور القائلين: بان العارض بواسطة امر أعم عرض غريب، هم القائلون: بان موضوع العلم هو الأدلة الأربعة.
لأنا نقول: إن الالتزام في العرض الذاتي بأن لا يكون بنحو الواسطة في العروض، انما هو بالنسبة إلى موضوع العلم، لا موضوع مسائل العلم، فان البحث فيها لا بد وأن يكون من عوارضها الذاتية، والعارض بواسطة امر أعم ليس عرضا ذاتيا لموضوع المسألة. وفي المقام المبحوث عنه في العناوين الموجودة، هو كون الامر دالا على الوجوب، لانه صادر من المولى إلى العبد، والذي يترتب عليه الغرض: هو الامر الوارد في خصوص الكتاب والسنة لا مطلق الامر.
(2) حاصل هذا التأييد: انهم عرفوا علم الأصول: بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، فعلم الأصول عندهم هو كل قاعدة يترتب عليها