ما هو أعظم من ذلك (واما) من دعوى ان موضوع وجوب الوضوء على ما يستفاد من الأدلة عبارة عن المركب من امر وجودي وهو النوم مثلا، وامر عدمي وهو عدم الجنابة، فيندرج المثل في الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، فان النائم الذي احتمل جنابته من جهة البلل المردد بين البول والمنى، قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، أحدهما وهو النوم بالوجدان، وثانيهما عدم الجنابة بالأصل فيحب عليه الوضوء ويكتفى به في صحة صلوته، كان هناك استصحاب حدث أم لا (ولكن) دعوى الأخير مبنى على أن لا يكون الطهارة شرطا للصلاة ولا الحدث مانعا ، بل كان الشرط هو نفس الوضوء عند تحقق موجبه وهو النوم ونحوه، ونفس الغسل عند تحقق الجنابة (والا) فعلى فرض شرطية الطهارة للصلاة كما هو مقتضى قوله (ع) : لا صلاة الا بطهور، أو مانعية الحدث عن صحة الصلاة، فلا يجدي هذا التقريب للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة، نظرا إلى الشك في مؤثرية الوضوء في هذا الحال في الطهارة ورافعيته للحدث المعلوم وجوده باجمال فتأمل.
(تذييل) الذي يظهر من كلمات الأصحاب قدس اسرارهم هو التسالم على جريان أصالة عدم التذكية عند الشك في تذكية الحيوان واثباتهم بها حرمة لحمه ونجاسته (وقد خالف) في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني قده، حيث أورد على المشهور في حكمهم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، بان عدم المذبوحية لازم لامرين الحياة، والموت حتف الانف (والموجب) للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني وهو الموت حتف الانف، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة (فعدم) المذبوحية اللازم للحيوة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الانف والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، لا الثاني الخ (وقد استدل) عليه أيضا بوجهين آخرين (الأول) ان الموضوع لكل من حرمة لحم الحيوان ونجاسته وحليته وطهارته امر وجودي، فموضوع الحرمة والنجاسة هي الميتة التي هي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، كما أن موضوع الحلية والطهارة عبارة عن المذكى، فهما أمران وجوديان ولابد من احرازهما، وأصالة عدم