للملازمة الغالبية في الأشياء بين ثبوتها في زمان وبقائها في زمان لاحق عليه، إذ لا نعنى من حكم العقل إلا دركه الوجداني وتصديقه قطعيا أو ظنيا (كما) انه بناء على اخذه من بناء العقلاء عبارة عن التزامهم على الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه (فعلى جميع) المسالك ينطبق التعريف المزبور على الأصل المذكور، ويرد النفي والاثبات من الطرفين على معنى واحد (نعم) غاية - ما هناك اختلافهم في مصداقه، ولكنه غير ضائل بوحدة المفهوم بعد كون نظر المثبتين طرا على اختلاف انظارهم إلى اثبات الجامع الذي ينفيه المنكرين (نعم) على ذلك يكون الاستصحاب المأخوذ من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، وهذا المقدار سهل في أمثال المقام " واما " كون البقاء حقيقيا بناء على اخذه من العقل، وتعبديا بناء على اخذه من الاخبار على مسلك ارجاع النقض في لا تنقض اليقين إلى المتيقن، لكونه على ذلك عبارة عن تصديق وجداني جزمي بالبقاء التعبدي " فغير ضائر " بوحدة المفهوم، إذا لا يوجب مثله اختلافا في مفهوم الابقاء، فإذا كان الظاهر من مدلول الهيئة في قوله ابقاء ما كان هو الحكم بالبقاء فلا جرم يكون ذلك بمفهومه الوجداني حاويا لجميع المسالك ولا يكون في التعريف المزبور من جهة لفظ الابقاء قصور عن إفادة حقيقة الاستصحاب " كما أن " التعبير بما كان أيضا مشعر بخروج الحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللاحق، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني " كما أنه " لا قصور فيه أيضا في إفادة اعتبار الشك الذي هو أحد ركنية وهو الشك بالمعنى الأعم الشامل لمطلق خلاف اليقين، بداهة ان حكم العقل ببقاء الشئ استنادا إلى وجوده سابقا، وكذا حكم الشارع وتعبده في الظاهر أو بناء العقلاء وجريهم عملا على وجوده تعبدا لا يكون الا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمان اللاحق، والا لما كن لحكم الشارع وتعبده ولا لحكم العقل به ظنا، ولا لبناء العقلاء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال كما هو ظاهر " نعم " في اعتبار الشك الفعلي في حقيقة الاستصحاب بناء على عدم اخذه من الاخبار، أو اخذه منها على مسلك
(٣)