(كما أنه) بقيام الامارة على ارتفاع المستصحب في الزمان المتأخر تتحقق الغاية واليقين الناقض من غير احتياج إلى جعل اليقين في لا تنقض عبارة عن مطلق الاحراز كما أفيد، لما عرفت من أن المطلوب يتم ولو بجعل اليقين في دليله عبارة عن اليقين الوجداني (والا لاقتضى) المصير إلى تقديم الامارة على الاستصحاب بمناط الورود، وهو مما لا يلتزم به القائل المزبور، لان بنائه انما هو على تقديمها عليه بمناط الحكومة، فحفظ هذه الجهة لا يكون الا بابقاء اليقين في لا تنقض ناقضا ومنقوضا على ظاهره من اليقين الوجداني مع البناء على اقتضاء الامارة بمعونة دليل اعتبارها لليقين بثبوت مؤداها (فإنه) بذلك تتم حكومة الامارات على الاستصحاب ويرتفع الاشكال أيضا عن جريان الاستصحاب في مؤدياتها (هذا) على على المختار في مفاد أدلة الامارات من كونه ناظرا بعناية التنزيل إلى تتميم الكشف واثبات الاحراز.
(واما) بناء على استفادة كونه ناظرا إلى تنزيل المؤدى والامر بالمعاملة معه معاملة الواقع، بلا نظر منه إلى تتميم كشف الامارة واثبات احراز الواقع بها (فان) قلنا ان النقض في لا تنقض اليقين متعلق بالمتيقن واقعا وان اليقين فيه ملحوظ عبرة ومرآة للمتيقن (فيمكن ان يقال): انه بقيام الامارة على الحالة السابقة يجري الاستصحاب، لان مقتضى الامارة السابقة بمعونة دليل اعتبارها وجوب ترتيب آثار الواقع على المؤدى، ومن جملتها حرمة نقض اليقين به بالشك فيه اللهم الا ان يقال: ان تعلق حرمة النقض بعد أن كان بغير هذه الحرمة من سائر آثار وجود الشئ فلا جرم مع الشك في وجوده يشك في هذه الحرمة أيضا فلا يصح تطبيق الاستصحاب على المورد، وعليه فلا يكون المحرك الفعلي على حرمة نقض آثار المتيقن الا الامارة لا نفس حرمة النقض فتدبر (نعم) على ذلك يشكل الامر في تقديم الامارة اللاحقة على الاستصحاب بمناط الحكومة كما أشرنا إليه غير مرة (وان قلنا) ان حرمة النقض متعلق بنفس اليقين وان اليقين ملحوظ فيه مستقلا على نحو العنوانية ولو على الوجه الطريقي لا الصفتي، فيشكل الاكتفاء بالامارة السابقة في صحة الاستصحاب، نظرا إلى انتفاء الكاشف وعدم تحققه لا وجدانا ولا تعبدا (واشكل) منه، ما إذا قلنا في دليل الامارة بكونه ناظرا إلى مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز