الواجب بصرف اضافته إلى الواجب لا بنفس ذاته، بلحاظ ان اضافتها إلى الواجب انما هي كإضافة القيد والشرط إليه، ومثله لا يظن التزامه من ذي مسكة (فيكشف) ذلك عن خروج مثل الشرطية والمانعية للواجب عن كونه من الأحكام الوضعية، فان العبرة في وضعية الحكم انما هو بكون الشئ من الاعتبارات المجعولة بجعل من الجاعل وارادته في مقام التشريع، أو بكونه من الاعتباريات المنتزعة المتأخرة بذاتها من التكليف، لا بمجرد اضافتها إليه (هذا كله) في الشرطية والمانعية للواجب.
(واما الشرطية، والسببية) والمانعية للحكم، فلا شبهة في أنها من الأمور الاعتبارية، وانما الكلام في منشأ اعتبارها في أنه هل هو الجعل المتعلق بها بحيث كانت من الاعتبارات المجعولة أصالة أو تبعا، أو انه هو التكليف المرتب على موضوعاتها، أو لا هذا ولا ذلك بل هي خصوصية تكوينية في ذات السبب تقتضي الرشح وإفاضة الوجود، فيه وجوه وأقوال.
(والتحقيق) ان يقال: ان السببية للشئ انما ينتزع من إناطة الشئ بالشئ وترتبه عليه (فان) كان الشئ المنوط من الأمور الخارجية كالاحراق بالنسبة إلى النار فالسببية تكون حقيقة، لكونها حينئذ عبارة عن مؤثرية الموجود الخارجي في الشئ لخصوصية ذاتية فيه تكوينية اقتضت الرشح وإفاضة وجود المسبب، لا انها انتزاعية من التكليف، ولا جعلية (بداهة) عدم قابلية هذا المعنى من السببية للجعل التكويني فضلا عن الجعل التشريعي (كيف) وان الجعل التشريعي لا يوجب الا احداث امر اعتباري لا يكون وعائه الا الذهن كسائر الأمور الجعلية، ومثله يستحيل ان يغير الوجود الخارجي عما عليه من الخصوصية الذاتية التي بها قوام مؤثريته (وان كان) المنوط من الاعتبارات الجعلية كالملكية والوجوب بناء على جعليته كانت الإناطة والسببية أيضا تبعا لاعتبارية المنوط اعتبارية ومجعولة بتبع جعله، لا انها واقعية، ولا منتزعة من التكليف (حيث) انه بجعل الملكية أو الوجوب منوطا بأمر خاص في نحو قوله: من حاز ملك، وقوله إذا تحقق الدلوك تجب الصولة تتحقق الإناطة والملازمة بين الحيازة والملكية، وكذا بين الدلوك والوجوب، وبدون هذا الجعل