الاستصحاب أو من باب كونه أصلا عقلائيا برأسه (إذ ليس) وجوب رفع اليد عن العموم والاطلاق حينئذ من لوازم قيام القرنية الواقعية على التخصيص أو التقييد وانما هو من لوازم وصول حجة أقوى على خلافه، فمع عدم العلم بذلك يكون المتبع هو العموم والاطلاق بلا احتياج إلى احراز عدمها بالأصل (ولذلك) ترى بنائهم على الاخذ بظهور الخطابات في العموم الاطلاق عند اجمال القرينة المنفصلة، والا كان اللازم هو التوقف وعدم الاخذ بالعموم والاطلاق مع الشك في قرينية الموجود لعدم أصل في البين يحرز به حال الموجود (ومن هذا البيان) يظهر الكلام في المعارض والمزاحم عند الشك في وجودهما، فان حالهما حال القرائن المنفصلة في أن مانعيتهما انما هي بوجودهما الواصل إلى المكلف، لا بوجودهما الواقعي النفس الأمري كي يحتاج إلى احراز عدمهما بالأصل.
(واما أصالة) عدم النقل عند الشك في أصل النقل عن وضعه الأول، أو الشك في تقدمه على الاستعمال وتأخره عنه مع العلم بأصل النقل وتاريخ الاستعمال، فهي أيضا قاعدة برأسها مختصة بموردها غير مرتبطة بالاستصحاب (والا) فلا تخلو عن اشكال المثبتية: لان حمل اللفظ على المعنى المعلوم وضعة له في الأول، وعلى المعنى المنقول منه في الثاني انما هو من لوازم ظهور اللفظ، وظهوره في معناه الموضوع له أولا، يكون من اللوازم العادية لعدم نقله إلى معنى آخر:
والاستصحاب بناء على الأصلية والتعبد من الاخبار لا يثبت تلك اللوازم (نعم) لو قيل برجوعها إلى أصالة بقاء ظهور اللفظ في معناه الأول، أمكن دعوى كونها من باب الاستصحاب على تأمل فيه واشكال (ولكن) على ذلك تخرج عن مفروض كلام القائل المزبور، لكونها حينئذ من الاستصحاب الوجودي لا العدمي، كخروجها أيضا عن مفروض كلامه في فرض ارجاعها إلى أصالة تشابه الأزمان بنحو الاستصحاب القهقري إلى زمان الاستعمال (ولكن التحقيق) فيها وفي غيرها هو ما ذكرناه من كونها أصولا عقلائية مخصوصة بباب الألفاظ.
(واما أصالة) عدم الحائل التي تمسكوا بها في باب الوضوء والغسل عند الشك