القلة لا يجرى فيه استصحاب الكثرة لعدم كونه مسبوقا بالكثرة في ذلك الظرف، وبالعكس في ظرف يجرى فيه استصحاب الكثرة لا يكون مسبوقا بالقلة حتى يجرى فيه استصحابها، فمن أين ينتهي الامر إلى محذور لزوم حصول الظن الفعلي بطرفي النقيض في نحو المثال المزبور كي يجعل ذلك من الموهنات لهذا المسلك (فإنه يقال) نعم ولكن منشأ الظن الفعلي بكل من الكرية والقلة في الماء البالغ إلى حد خاص لما كان هي الملازمة بين الحدوث والبقاء، يكون الاشكال في اعتقاد هذه الملازمة في الماء المزبور، فان ملازمة بلوغ الماء الكذائي للظن الفعلي بالكرية تارة وبالقلة أخرى ولو في زمانين من المستحيل، فلا محيص على هذا المسلك من المصير في أمثال هذه الموارد، اما إلى عدم جريان أحد الاستصحابين، أو دعوى الغفلة عن أحدهما حين حصول الظن الاستصحابي بالآخر (بل من لوازم " هذا المسلك أيضا عدم صحة اطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة، ولا حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، لاستحالة تحقق التعارض بين دليلين يكون حجيتها من حيث وصف الظن الفعلي، لان اجتماع الظنين الفعليين بالمتنافيين محال فلا يمكن حصول الظن الفعلي بعدم اللازم في فرض حصوله بالملزوم وبالعكس " وهذا " بخلاف القول باعتباره من باب الاخبار، فإنه لا محذور عقلا في التعبد بطرفي النقيض في زمانين، فأمكن اجراء كلا الاستصحابين في نحو المثل المتقدم " كما أنه " عليه يصح اطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة والمصير إلى الحكومة في الاستصحابات السببية " وكذا " يصح ذلك بناء على اعتباره من باب الظن النوعي ودخوله في أدلة السرة كظواهر الألفاظ وغيرها من الامارات المعتبرة من حيث إفادة نوعها الظن، فإنه عليه أيضا لا يرد محذور في البين كما هو ظاهر (الامر الثاني) هل المسألة من المسائل الأصولية، أو القواعد الفقهية، أو من المبادئ التصديقية، فيه وجوه (والتحقيق) كونها من المسائل الأصولية، لوضوح ان الغرض من هذا العلم بعد أن كان تنقيح ما يصلح ان يقع وسطا لاثبات الاحكام الكلية الفرعية، أو ما تنتهي إليه الفقيه عند عدم انكشاف الواقع لديه بعلم أو
(٦)