(تذنيبان) (الأول) لو كان هناك اثر بسيط للجامع بين الفردين المتفقين في الحقيقة بنحو الطبيعة السارية، لا صرف الوجود، وقد علم بوجود فرد للكلي المزبور في زمان وارتفاعه في زمان فشك في وجود فرد آخر للكلي في حال وجود الفرد المعلوم أو حدوثه مقارنا لارتفاعه بلا تخلل عدم بينهما، فبالنسبة إلى السبب لا شبهة في أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لما تقدم من انتفاء الشك في البقاء (واما) بالنسبة إلى المسبب فالظاهر أنه لا قصور في استصحابه لاجتماع جميع أركانه فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء واتحاد متعلق الوصفين، حيث يصدق انه كان على اليقين من وجود الأثر فشك في بقائه بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث، لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها عند احتمال قيام عمود آخر مقام العمود الأول (واما الاشكال) عليه باستلزامه المصير إلى الاستصحاب في نظائره من الأسباب والمسببات الشرعية في أبواب التكاليف والأوضاع، كالزوجية والوكالة والولاية ونحوها، (كما لو علم) انه تزوج زيد هندا بعقد الانقطاع إلى مدة قد علم بانقضائها فشك في بقاء زوجيتها بعد ذلك، لاحتمال تزويجها ثانيا مقارنا لانقضاء الأول بعقد جديد، أو علم بوكالة زيد لعمرو في التصرف في ماله في زمان محدود فشك بعد انقضاء الزمان في بقاء وكالته، لاحتمال انشاء وكالة جديدة له مقارنا لانقضاء الأول (وكذا) لو علم بوجوب الصوم عليه إلى مدة معينة بنذر وشبهه فشك في حدوث نذر آخر منه متعلق بصومه من حين انقضاء المدة إلى مدة أخرى إلى غير ذلك من الأمثلة (حيث) ان لازم البيان المزبور هو الالتزام بجريان الاستصحاب في نحو الأمثلة المزبورة، وهو كما ترى لا يظن التزامه من أحد (فمدفوع) بالفرق بين ما ذكرناه وبين تلك الأمثلة، فان الاستصحاب الجاري فيها
(١٣٧)