في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من جص أو قير أو دم برغوث ونحوه، فيمكن ان يقال: بعدم كونها أيضا من باب الاستصحاب، بل ولا من باب قاعدة المقتضى والمانع (وانها) برأسها أصل عقلائي مدركها الغلبة من حيث إن الغالب هو خلو البشرة عن مثل هذه الموانع، فعند الشك يلحق المشكوك بالغالب، ولذلك يمنع عن جريان الأصل المزبور وتسالمهم عليه في الموارد التي تكون الغلبة على الخلاف، كما في بعض ذي الصنائع المباشر للجص ونحو كالبناء ونحو (والا) فلو كان ذلك من باب الاستصحاب والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك، توجه إليه اشكال عدم اثباته وصول الماء إلى البشرة الا على المثبت الذي هو مرفوض عندهم (واما توهم) حجية المثبت بالخصوص في تلك الموارد بدليل اتفاقهم على الاخذ بالأصل المزبور عند الشك في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، فبعيد جدا، لكونه خلاف اطلاق القول منهم بالمنع في مثبتات الأصول وعدم تعرضهم لخروج هذه الموارد عن عموم الحكم بالمنع (كما أن دعوى) كونه من باب خفاء الواسطة أبعد، إذ عهدة اثباته على مدعيه (وان أبيت) الا عن كون ذلك من باب الاستصحاب، فليكن من الاستصحاب الجاري في المسبب وهو أصالة بقاء الماء المصبوب على جريانه في محال الوضوء والغسل، نظير الأصل الجاري في الأمور التدريجية (حيث إنه) بصب الماء على المرفق مثلا يعلم باتصافه بالجريان على البشرة، ومن جهة الشك في وجود الحائل في عضو خاص يشك في بقاء جريانه على البشرة، فيستصحب بقائه، وبذلك يتم الحكم المزبور ويندفع اشكال المثبتية أيضا (ولكن) يدخل حينئذ في الاستصحاب الوجودي لا العدمي الذي هو فرض كلام القائل المزبور (نعم) لازم ذلك هو الالتزام بجريان الأصل المزبور حتى في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة وهو أيضا مشكل (وبالجملة) المقصود من هذا التطويل مجرد ابطال ما زعمه المستدل في تشبثه بهذه الأصول العدمية لا ثبات اتفاق الأصحاب على اعتبار الأصحاب في مطلق الأمور العدمية، بابداء الاشكال في كون تلك الأصول المسلمة من باب الاستصحاب،
(٣٠)