يتعدى إلى سائر الأبواب (واما التحذير) فيها مع جواز الاتيان بالوضوء رجاءا من باب حسن الاحتياط، فلعله لدفع الوسواس المحتمل حصوله بالاعتناء بالشك، أو لردع السائل عن اعتقاد لزوم الاخذ بقاعدة الاشتغال المحكومة بمثل الاستصحاب.
(ومنها) قوله (ع): في رواية مسعدة بن صدقه كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " وقوله (ع) " في موثق عمار كل شئ طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر " وقوله (ع) ": في رواية حماد بن عثمان الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس (وقد استدل بها) جماعة من الاعلام على حجية الاستصحاب (بتقريب) ظهور هذه الروايات بصدرها في الدلالة على ثبوت الحلية والطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، وبالاستمرار المدلول عليه في ذيلها بحتى بقرينية جعل الغاية هو العلم بالحرمة والقذارة الظاهر في الحكم الظاهري على حجية الاستصحاب، فكان المستفاد من تلك الأخبار حكمان مجعولان، أحدهما الحكم الواقعي بالحل والطهارة للأشياء بعناوينها الأولية، وثانيهما الحكم الظاهري باستمرار المحكوم به في القضية من الحيلة والطهارة إلى زمان العلم بالخلاف، والأول مدلول عليه فيها بالمغيا، والثاني بما في ذيلها من الغاية المدلول عليها بحتى.
(بل عن المحقق الخراساني قدس سره) في حاشيته امكان استفادة القواعد الثلاثة منها، أعني الحلية والطهارة الواقعية والطهارة والحلية الظاهرية التي هي مفاد القاعدة واستصحابهما (وقد أفاد في تقريب ذلك بما ملخصه ان قوله (ع): كل شئ لك حلال أو طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه الافرادي المستفاد من لفظ (كل) يدل على ثبوت الحلية والطهارة للأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب ونحوهما، وعلى ثبوت الحلية والطهارة الظاهرية لها بمقتضى الاطلاق الأحوالي التي منها حال الشك في طهارة الشئ أو حلية بالشبهة الحكمة أو الموضوعية، لأن الشك في حكم الشئ مما يصح ان يكون منشأ لانتزاع عنوان عرضي للشئ، يكون من أحواله كعنوان كونه مشكوك الحلية أو الطهارة، فتكون الرواية من جهة المغيا دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء وقاعدة الحلية والطهارة فيما اشتبه حليته وطهارته من غير محذور اجتماع اللحاظين في