الحكمين وامتناع تحقق أحدهما في ظرف تحقق الآخر.
(فعلى الأول) كما هو التحقيق لا محيص من حكومة الاستصحاب التعليقي بالبيان المتقدم.
(وعلى الثاني) تستقر المعارضة بين الأصلين، لان الحكمين حينئذ عرضيان والشرطية والغائية أيضا عرضيتان (لان) ما هو في طول الحرمة هو وجود الشرط والغاية، والأول وان كان شرعيا فيترتب عليه اثره الذي هو الحرمة الا ان الثاني لا يكون كذلك، فلا مجال لرفع اليد عن استصحاب الحلية باستصحاب الحرمة المشروطة كما هو ظاهر.
(وبما ذكرنا) يظهر النظر فيما افاده بعض الأعاظم قدس سره في تقريب السببية والمسببية بين الأصلين، (ببيان) ان الشك في حلية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وان لم يكن مسببا عن الشك في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وانما كان الشك في أحدهما ملازما للشك في الآخر، الا ان الشك في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجعول الشرعي هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا، أو ان المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي وحمرته ولا يعم الزبيب المغلي، فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي وطهارته وجه النظر ان اطلاق الحرمة المشروطة بالغليان لحال الزبيبية وثبوت ضده في هذه الحالة من المتضادين الملازم لكونهما في مرتبة واحدة من دون ان يكون لعدم أحدهما تقدم على وجود الآخر، ولا لوجود أحدهما تقدم على عدم الآخر، ومعه لا سببية ولا مسببية بينهما، بل يقال: حينئذ انه لم لا تعكس الامر، فإنه كما أن التعبد ببقاء الحرمة المطلقة الشامل لحال الزبيبة ملازم لارتفاع الحلية السابقة عقلا في هذا الحال، كذلك التعبد ببقاء الحلية السابقة في هذا الحال ملازم عقلا للتعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال (ولقد تفطن) هو قدس سره لهذا الاشكال، حيث أورد على نفسه بان عدم الحلية والطهارة لا تكون من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة العنب