الشقوق السابقة من الجهل بتاريخهما، تارة وبأحدهما، أخرى (والمقصود) بالكلام في المقام هو الاستصحاب الوجودي دون العدمي (كما أن) المقصود هو استصحاب وجود كل منهما في حد نفسه، لا بلحاظ كونه إلى زمان وجود الآخر أو عدمه (فنقول): انه لو علم بالطهارة والحدث وشك في المتقدم والمتأخر منهما فمع الجهل بتاريخهما، قد يظهر من الشيخ قدس سره بل نسب إلى المشهور جريان الاستصحاب في كل من الطهارة والحدث وتساقطهما بالتعارض (وأورد) عليه المحقق الخراساني قدس سره بما تقدم من شبهة الفصل باليقين الناقض لاحتمال انفصال زمان الشك في بقاء الطهارة عن زمان اليقين بها بزمان اليقين بالحدث بان يكون الطهارة في الساعة الأولى والحدث في الساعة الثانية وكذلك الامر بالعكس (ولقد) تقدم الجواب عنه بما لا مزيد عليه.
(والتحقيق) في المقام عدم جريان الاستصحاب فيهما أيضا ولو مع قطع النظر عن التعارض (لعدم اتصال) زمان الشك فيه بزمان اليقين بتقريبات (ولتوضيح) المرام نقول: انه حفظا لموضوع الاستصحاب الذي هو الشك في وجود ما انطبق عليه البقاء لابد من فرض الأزمنة فيه ثلاث ساعات مثلا، الأولى والثانية زمان اليقين الاجمالي بتحقق كل من الحادثين الطهارة والحدث، والثالثة زمان الشك في بقاء كل منهما، والا فلو فرض انه ما مضى الا الزمانان اللذان علم بحدوث الطهارة والحدث فيهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فلا مجال لتوهم جريان الاستصحاب فيهما لعدم تصور الشك في البقاء حينئذ، لان في الزمان الأول لا يقين بحدوث الطهارة، ولا بالحدث، وفي الزمان الثاني وان علم بحدوثهما ولكن امر كل واحد منهما فيه مردد بين الحدوث والارتفاع، فلا يتصور الشك في البقاء في واحد منهما، وهذا بخلاف فرض الأزمنة ثلاثة، حيث إن في الزمان الثالث يتصور الشك في البقاء في كل واحد منهما، فكان موضوع الاستصحاب الذي هو الشك في وجود ما ينطبق عليه البقاء محرزا (وبعد ذلك) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في المتضادين المجهولين تاريخهما لوجوه.