قدس سره على الاستدلال بها بما حاصله ان المراد من الركعة في قوله (ع): قام فأضاف إليها أخرى، اما الركعة الموصولة بالركعات السابقة، واما الركعة المفصولة عنها بتكبير وسلام (فعلى الأول) وان كان ينطبق على الاستصحاب، ولكنه يخالف ما استقر عليه مذهب الإمامية من البناء على الأكثر واتيان ركعة أخرى مفصولة عنها بتكبير وسلام، ويوافق مذهب العامة، بل يخالف أيضا، ما في صدر الحديث من قوله (ع): في من لم يدر في ثنتين هو أم في أربع، يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الظاهر بقرينة تعيين فاتحة الكتاب في إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط، فلا بد حينئذ من أن يكون المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى الركعة المفصولة المستقلة بعد التشهد والتسليم في الركعة المرددة كما هو مذهب الإمامية، وعليه لا تنطبق الرواية على الاستصحاب، إذ يكون المراد من اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك حينئذ هو العمل الذي يوجب اليقين بالفراغ عن عهدة التكليف أعني البناء على الأكثر والآتيان بركعة الاحتياط (وقد جرى) اصطلاح الأئمة عليهم السلام على التعبير عن الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات بالبناء على اليقين، ومنه قوله (ع): في الموثقة الآتية، إذا شككت فابن على يقين، فان المراد من اليقين فيه هو البناء على الأكثر واتيان ركعة الاحتياط (وعلى فرض) ظهور الرواية في إرادة الركعة الموصولة لابد من صرفها عن ظاهرها بما توافق مذهب الإمامية، والا فلابد من حملها على التقية وهو أيضا خلاف الأصل، فان أصالة الجهة فيها تقضي صدورها لبيان الحكم الواقعي (واما) ارتكاب التقية في تطبيق القاعدة واجرائها على المورد لا في أصل كبرى القاعدة، فيحمل قوله ولا تنقض اليقين بالشك على بيان الواقع، فبعيد جدا (إذ ذلك) مضافا إلى كونه خلاف ظاهر آخر، ينافي ما في صدر الرواية من الظهور في لزوم الفصل في الشك بين الاثنين والثلاث على خلاف مذهب العامة انتهى ملخص الاشكال (ولكن فيه) ان حمل اليقين في الرواية على اليقين بالبرائة والاخذ بالوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات التي علمها الإمام (ع) في اخبار اخر بقوله الا أعلمك شيئا ان نقصت فكذا وان أتممت فكذا خلاف ظاهر الرواية جدا، (كيف) وان
(٥٦)