في العام مأخوذا على نحو الظرفية والاستمرار، وفي طرف الخاص مأخوذا على نحو القيدية والمكثرية، كما أنه يمكن أن يكون الامر بالعكس (وحينئذ) فإذا كان الاستصحاب تابعا لدليل المستصحب لا لغيره، فلابد في استصحاب حكم المخصص من ملاحظة دليل المخصص من حيث ظرفية الزمان فيه أو قيديته، فإذا كان الزمان مأخوذا فيه قيدا مكثرا لا مجال لاستصحابه لكونه من اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر (من غير فرق) بين أن يكون مفاد المخصص نقيضا لحكم العام أو ضدا له.
(تكملة) بعد ما تبين لك تشخيص موارد التمسك بالعموم الزماني، وموارد التمسك بالاستصحاب عند تبين العموم الزماني بنحو المفردية أو الاستمرار وتبين مصبه، يبقى الكلام فيما يقتضيه الأصل عند الشك في أصل العموم الزماني أو في مصبه (فنقول) انه تارة يكون الشك في أصل العموم الزماني للحكم أو المتعلق، وأخرى يكون الشك في مصبه بعد اليقين بأصله (اما لو كان) الشك في أصل العموم الزماني بنحو المفردية أو الاستمرار كما لو قال أكرم العلماء وشك في استمرار وجوبه في جميع الأيام (ففيه صور) فإنه، اما ان يعلم بوجوب الاكرام في خصوص اليوم الأول وانما الشك في تعميم الخطاب حكما أو موضوعا فيما عداه، واما لا يعلم بوجوبه فيه بخصوصه (وعلى الثاني) اما ان يتم البيان ولو بمقدمات الحكمة لاثبات الوجوب لصرف الطبيعة الجامعة بين افراد الأيام وكان الشك في وجوب كل فرد بحسب الأزمنة، واما أن لا يتم البيان بالنسبة إلى صرف الطبيعة أيضا (فعلى الأول) يرجع فيما عدا اليوم الأول الذي ثبت فيه الوجوب إلى البراءة، لان أخذ العموم الزماني بنحو الاستمرار أو المفردية في المتعلق أو الحكم يحتاج إلى لحاظه ثبوتا وبيانه اثباتا، فإذا لم يقم عليه بيان فمقتضى الأصل البراءة عن التكليف فيما عدا اليوم الأول (وعلى الثاني) ينتهى الامر إلى العلم الاجمالي في الأيام التدريجية فيجب الاحتياط باكرام العلماء في