الحدثين ذاتا وحدا، فيجري فيه استصحاب الكلى في الحدث المعلوم المردد وجوده حال خروج البلل بين الأصغر والأكبر لكونه من استصحاب القسم الثاني من اقسام الكلى (حيث إنه) باتيان الوضوء يشك في ارتفاع الحدث المعلوم وجوده اجمالا والأصل يقتضى بقائه، ولازمه وجوب الغسل وعدم جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع اثر المانعية (وأصالة) عدم حدوث الأكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة للشك في بقاء الكلى والقدر المشترك، ولا لرفع اثره من مانعيته للصلاة الا على القول بالأصول المثبتة، كما أن أصالة بقاء الأصغر بحده الخاص حال خروج البلل المردد غير مجدية أيضا لرفع الشك الوجداني عن بقاء الجامع، ولا لرفع اثره، بل ولا للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الدخول في الصلاة (لوضوح) ان رافعية الوضوء للحدث في هذا الحال انما هو من لوازم انحصار طبيعة الحدث بالأصغر وجدانا، والا فشأنه ليس الا رفع الحدث الأصغر بخصوصه، واثبات هذه الجهة من الانحصار خارج عن عهدة الأصل المزبور، الا على فرض القول بالمثبت (وحينئذ) فيجري استصحاب كلي الحدث المعلوم بالاجمال حال خروج البلل المشتبه، ولازمه بحكم العقل هو الجمع بين الطهارتين تحصيلا لليقين بارتفاع الحدث، هذا (ولكن) الظاهر هو عدم التزامهم بذلك، حيث إن بنائهم على الاكتفاء بالوضوء محضا لمن كان محدثا بالأصغر واحتمل طرو الجنابة عليه لأجل البلل المردد بين البول والمنى، نظرا منهم إلى قاعدة الاستصحاب (فلا بد) حينئذ اما من الكشف عن بنائهم على عدم التضاد بين الحدثين رأسا، أو يكون التضاد بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيها، كما لعله هو الظاهر المستفاد من الأدلة أيضا من مثل قوله (ع) الوضوء نور وان الوضوء بعد الوضوء نور على نور، وقوله (ع) اي وضوء أنقى من الغسل، حيث إن المستفاد منها هو ان الوضوء والغسل ولو باعتبار الأثر الحاصل منهما وهو النورية والنظافة المعنوية من نسخ الحقايق التشكيكية التي لها مراتب متفاوتة شدة وضعفا، فيستفاد بقرينة المقابلة ان الحدث الذي هو من القذارة المعنوية والكسالة الروحية أيضا من الحقايق التشكيكية المختلفة حدا ومرتبة، كما يومي إليه قوله (ع) في المرأة التي ترى الدم وهي جنب قد اتاها
(١٤١)